السيد محمد كاظم المصطفوي

9

القواعد الفقهية

ما هي القاعدة ؟ القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعيّة وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكليّ الطبيعيّ على مصاديقه ، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كلّ مورد شكّ في طهارته ( المصاديق ) وبما أنّ التطبيق على المصداق ( الشكّ في طهارة شيء خاص ) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهيّة جزئية بخلاف المسائل الأصوليّة فإنّها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلّية الفرعيّة ، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر ( أقيموا ) على الوجوب . والذي يهمّنا هنا هو بيان الفرق بين القواعد الفقهيّة والأصول اللفظيّة والعمليّة ومن الجدير بالذكر ما أفاده سيّدنا الأستاذ حول الفرق بين المسألتين وهو على ما يلي : الركيزة الأولى : ( في المسألة الأصولية ) أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ( أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ) كتطبيق الطبيعي على افراده . والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف على الأصول ما هي الاحتراز عن القواعد الفقهيّة فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة ، ولا يكون